الفيض الكاشاني
659
الوافي
- 88 - باب ما يقرأ بعد الفاتحة في الفرائض 6811 - 1 الكافي ، 3 / 313 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز التهذيب ، 2 / 95 / 122 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام القراءة في الصلاة فيها شيء مؤقت قال لا إلا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين التهذيب ، قلت فأي السور نقرأ في الصلوات قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحيها ونحوها وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر اللَّه وألهيكم التكاثر ونحوها وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر » . 6812 - 2 التهذيب ، 2 / 95 / 123 / 1 ابن عيسى عن السراد عن