الفيض الكاشاني
654
الوافي
ابن مسكان عن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال « لا بأس » . 6803 - 3 الكافي ، 3 / 314 / 9 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » . ( 1 ) 6804 - 4 التهذيب ، 2 / 71 / 29 / 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » . 6805 - 5 التهذيب ، 2 / 71 / 27 / 1 سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » . 6806 - 6 التهذيب ، 2 / 71 / 28 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة » .
--> 1 - أورده بهذا السند في " التهذيب - 2 : 70 رقم 256 ) أيضا .