الفيض الكاشاني
1015
الوافي
إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها » . 7628 - 9 التهذيب ، 2 / 270 / 112 / 1 بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال « ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة » . بيان : يعني تكره الصلاة بعد العصر ولا تكره بعد العشاء ينبغي أن يحمل على التقية كما يظهر من الأخبار التي مضت في النافلة بعد العصر . 7629 - 10 التهذيب ، 2 / 352 / 50 / 1 أحمد عن الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال « يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى » .