الفيض الكاشاني
1007
الوافي
عن ابن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه » . 7610 - 5 الكافي ، 4 / 135 / 1 / 1 الثلاثة ( 1 ) عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال « لا » قلت من أين جاء هذا ؟ قال « [ إن - خ ل ] أول من قاس إبليس » . 7611 - 6 الكافي ، 3 / 104 / 1 / 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » . ( 2 ) 7612 - 7 الكافي ، 3 / 105 / 4 / 1 بهذا الإسناد عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه اللَّه إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا « فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثى » ( 3 ) فلما وضعتها أدخلتها المسجد
--> 1 - في الكافي المطبوع " علي عن أبيه عن الحسن بن راشد . . . الخ . " ض . ع " يأتي هذا الخبر في باب حكم ذات الدم في الصوم من كتاب الصيام وأسناده في التهذيب هكذا : المفيد ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم وعن أبي غالب الزراري وابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب عن الثلاثة عن الحسن بن راشد " عهد " . 2 - أورده في التهذيب - 1 : 160 رقم 457 بهذا السند أيضا . 3 - آل عمران / 36 . في الآية مكان النقاط والله أعلم بما وضعت .