الفيض الكاشاني

1005

الوافي

- 141 - باب من فاتته صلاة أو شك في فواتها 7606 - 1 الكافي ، 3 / 294 / 10 / 1 الأربعة عن الفقيه ، 1 / 202 / 606 زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللَّه تعالى « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » ( 1 ) قال يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها الكافي ، قال ثم قال ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت » . 7607 - 2 الكافي ، 3 / 294 / 10 / 1 التهذيب ، 2 / 276 / 135 / 1 بهذا

--> 1 - النساء / 103 .