الفيض الكاشاني
1001
الوافي
7594 - 10 الفقيه ، 2 / 352 / 1028 في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن إمام يصلي بأربعة نفر أو خمسة فيسبح الحديث بدون قوله ولا في نافلة . بيان : المراد بالتسبيح مطلق الذكر يعني يذكرون اللَّه بكلمة تدل على وجوب القيام وأنهم صلوا ثلاثا مثل أن يقولوا بحول اللَّه تعالى وقوته أقوم وأقعد أو يذكرون اللَّه بكلمة تدل على وجوب القعود وأنهم صلوا أربعا مثل أن يقولوا بسم اللَّه وبالله وخير الأسماء لله . 7595 - 11 الكافي ، 3 / 359 / 9 / 1 وروي : أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل . 7596 - 12 التهذيب ، 2 / 350 / 41 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال « لا » . 7597 - 13 التهذيب ، 2 / 351 / 43 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها » . 7598 - 14 الكافي ، 3 / 359 / 9 / 1 محمد عن