الفيض الكاشاني
988
الوافي
احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة ثم أكده بخبر الساباطي المتقدم . وقال في الفقيه ليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب يعني أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء على الأقل وخبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه كما يأتي . 7561 - 23 الكافي ، 3 / 355 / 3 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » . ( 1 ) 7562 - 24 الكافي ، 3 / 355 / 6 / 1 التهذيب ، 2 / 185 / 39 / 1 ( 2 ) محمد عن أحمد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وزاد وأنت جالس بعد قوله بعد تسليمك . 7563 - 25 التهذيب ، 2 / 196 / 73 / 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه ، 1 / 350 / 1019 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » .
--> 1 - وفي التهذيب - 2 : 195 رقم 767 أورده بهذا السند أيضا . 2 - مع اختلاف يسير في أول السند .