الفيض الكاشاني

983

الوافي

أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ؟ قال فقال « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » . وقال في رجل لم يدر ثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين ، فقال « يصلي ركعتين وأربع سجدات » وقال « إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع » . بيان : ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين يعني يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره عليه السّلام بقوله إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو يعني الوهم سواء يعني معتدل وربما يوجد في بعض النسخ أو بدل الواو في قوله وإلى الركعتين وهو من سهو النساخ وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع يعني حكمه في الموضعين مختلف كما تبين . 7547 - 9 الكافي ، 3 / 351 / 1 / 1 محمد وغيره عن أحمد عن التهذيب ، 2 / 185 / 36 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عليه السّلام عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال « فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » . بيان : هذا برزخ بين الفصل والوصل لأن سهوه برزخ بين الظن والشك .