الفيض الكاشاني

977

الوافي

حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال « يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا واللَّه مما لا يقضى أبدا » . ( 1 ) بيان : حملهما في التهذيبين أولا على ما لا ينبغي نقله عن مثله وثانيا على ما إذا غلب على ظنه الأكثر فإن غلبة الظن تقوم مقام العلم وإضافة الركعة من جهة الاستظهار والاستحباب وزاد في الإستبصار الطعن في الراوي ومخالفة الإجماع . أقول ويحتملان في المغرب الرخصة وذلك لأنه قد حفظ الركعتين وإنما شك في الثالثة فلا يبعد الإتمام وفي إطلاق حديث البقباق والخبر الآتي إشعار بذلك ولو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره . وأما قوله عليه السّلام في آخر الحديثين هذا واللَّه مما لا يقضى أبدا فلعل معناه أن هذا الحكم مما لا يقضي به العامة لأنهم يرون أن مثل هذا الشك مما يوجب الإعادة . 7538 - 25 الفقيه ، 1 / 346 / 1010 عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » .

--> 1 - في طائفة من نسخ الكتابيين هذا والله مما لا يقضى لي أبدا فان صحت فالمعنى واضح غير محتاج إلى البيان " عهد " .