الفيض الكاشاني

971

الوافي

- 137 - باب الشك في الغداة والمغرب وفي الركعتين الأولتين من الرباعية 7514 - 1 الكافي ، 3 / 350 / 1 / 1 محمد بن الحسن وغيره عن سهل عن محمد بن سنان التهذيب ، 2 / 176 / 2 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد » . 7515 - 2 التهذيب ، 2 / 179 / 19 / 1 بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد » . ( 1 ) 7516 - 3 الكافي ، 3 / 350 / 2 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ( 2 ) عن

--> 1 - وفي التهذيب 2 : 178 رقم 714 وص 180 رقم 723 بسندين آخرين عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 - عن الحسين عن زرعة عن سماعة الخ كذا في الكافي .