الفيض الكاشاني
965
الوافي
خمسا فقال « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » . بيان : عللهما في التهذيبين بأنه لم يخل بركن من الأركان وإنما أخل بالتسليم والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة . 7504 - 29 الفقيه ، 1 / 349 / 1016 جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة » . ( 1 ) 7505 - 30 الفقيه ، 1 / 349 / 1017 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال « إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لا يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فيكون نافلة » . 7506 - 31 التهذيب ، 2 / 349 / 37 / 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « صلى بنا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول اللَّه هل زيد في الصلاة شيء ؟
--> 1 - قوله " فعبادته جائزة " ظاهره عدم جزئية السلام للصلاة ويمكن ابتناء الجواز على أنه إذا نسي السلام جاز انفصاله عن الصلاة وذلك لا ينافي جزئيته للصلاة كما مر في الركعتين المنفصلتين وكما في اجزاء المنسية " مراد " رحمه الله .