الفيض الكاشاني
951
الوافي
7473 - 18 التهذيب ، 2 / 151 / 54 / 1 عنه عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبان عن البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال « قد ركع » . بيان : إن قيل ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام والهوي للسجود قبل السقوط له حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيان بالسجود المبتني على بقاء محله وحكم في الثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقت الركوع قلنا الفرق بينهما أن الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له والانتصاب فعل آخر غير الركوع وقد دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر . 7474 - 19 التهذيب ، 2 / 151 / 50 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال « بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » . بيان : لعل استتمام القيام كناية عن تجديد الانتصاب المبني عن رفع الرأس الدافع للشك إلى الوسواس ولهذا قال بلى قد ركعت وفي التهذيب أورد أخبار المضي في الصلاة في أخبار السهو ثم حملها على الركعتين الأخيرتين والخبر الأخير حمله في التهذيبين على ما إذا شك في الرابعة أركع في الثالثة أم لا وقد أبعد في التأويلين