الفيض الكاشاني
948
الوافي
رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان » . 7459 - 4 الكافي ، 3 / 349 / 4 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن أبي خديجة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى » . 7460 - 5 التهذيب ، 2 / 150 / 47 / 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا قال فليركع » . 7461 - 6 التهذيب ، 2 / 150 / 49 / 1 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال يركع » . بيان : إنما يركع ويسجد في هذه الصورة لأن وقت المشكوك فيه كان باقيا ولو كان قد مضى وقته لكان عليه أن يمضي في صلاته كما يدل عليه الأخبار الآتية . 7462 - 7 التهذيب ، 2 / 352 / 47 / 1 أحمد عن البزنطي عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت :