الفيض الكاشاني

932

الوافي

ستقف عليه وإنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله عليه السّلام ولم تدر ويكون قد سقط الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى والأحوط دون الوجوب لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف ويأتي في صورة الشك جواز المضي في الصلاة مطلقا إن جاوز محله والاكتفاء بالإتيان بالسجدة إن كان وقته باقيا سواء وقع الشك في الأولتين أو الأخيرتين . وفي التهذيب حمله على المعنى الأخير وأوجب الاستئناف إن سها أو شك في السجدة والسجدتين في الأولتين فقط وحمل الأخبار السابقة على الأخيرتين وحمل الركعة الثانية في حديث محمد بن منصور على الرابعة لأنها ثانية من الأخيرتين ولعمري إنه أبعد في التأويل مع أن الخبر الآتي نص في التسوية بين الركعات . 7425 - 7 التهذيب ، 2 / 154 / 64 / 1 محمد بن أحمد عن الميثمي عن رجل عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » . بيان : حمله في التهذيبين على ترك السجدتين معا لا الواحدة وجوز حمله على السجدة الواحدة وتخصيص الحكم بالركعتين الأولتين وحمل التسوية فقط على ما إذا ترك السجدتين بأن يكون قوله ونسيان السجدة حكما مستأنفا في السجدتين