الفيض الكاشاني
923
الوافي
فأما الأولة فقد مضى حكمها . 7404 - 13 التهذيب ، 2 / 190 / 55 / 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي والحسين عن علي بن النعمان عن الكناني والبزنطي عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال « يركع ولا يضره » . 7405 - 14 التهذيب ، 2 / 293 / 37 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال « كل ذلك لا بأس وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » . 7406 - 15 التهذيب ، 2 / 351 / 46 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقرأ سورة فأسهو فأتنبه في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال « بل امض » . 7407 - 16 الكافي ، 3 / 315 / 18 / 1 علي عن التهذيب ، 2 / 297 / 51 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع قال « لا ولكن إذا سجد فليقرأ » .