الفيض الكاشاني

642

الوافي

أذينة عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ والثلاث أفضل والسبع أفضل كله » . 6776 - 18 التهذيب ، 2 / 144 / 22 / 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد والتميمي والحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه ، 1 / 343 / 1002 زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام « إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبيرة الصلاة كلها » . بيان : يعني في الرباعية لكل ركوع واحدة ولكل سجود ثنتان وتكبيرة للقنوت وأما الثنائية فيكفي فيها إحدى عشرة تكبيرة وفي الثلاثية ست عشرة ويأتي بيان ذلك في الحديث مبسوطا في باب القنوت إن شاء اللَّه .