الفيض الكاشاني

905

الوافي

الفقيه ، 1 / 369 / 1072 عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال « إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا » . 7357 - 6 التهذيب ، 2 / 330 / 213 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه ، 1 / 368 / 1067 الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال « يقتلهما » . 7358 - 7 الكافي ، 3 / 367 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 330 / 214 / 1 أحمد عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن أذياه قال « نعم » . 7359 - 8 الفقيه ، 1 / 257 / 790 روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال له رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها قال « نعم إن شاء فعل » . 7360 - 9 الكافي ، 3 / 367 / 2 / 1 التهذيب ، 2 / 330 / 215 / 1 الخمسة