الفيض الكاشاني

902

الوافي

في الصلاة قال « لا » قال فيتقدم قال « نعم ما شاء ( 1 ) إلى القبلة » . 7349 - 10 التهذيب ، 2 / 329 / 210 / 1 أحمد عن النهدي عن محمد بن الهيثم التميمي عن الفقيه ، 1 / 494 / 1421 سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء » . ( 2 ) 7350 - 11 التهذيب ، 2 / 330 / 211 / 1 أحمد عن الحسن بن ( 3 ) علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد » . 7351 - 12 الفقيه ، 1 / 368 / 1069 : سأل الحلبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال « لا بأس » .

--> 1 - في التهذيب المطبوع والمخطوط " ق " ماشيا بدل ما شاء وفي المخطوط " د " ماشيا وجعل ما شاء على نسخة " ض . ع " . 2 - هذا الخبر منقول من التهذيب وخالفه الفقيه في ألفاظه دون في المعنى . منه دام عزه . 3 - كذا هذا الخبر فيما رأيناه من نسخ التهذيب والظاهر إنه كان كذا : أحمد بن الحسن بن علي ( يعنى ابن فضال ) عن عمرو بن سعيد وإن الناسخ الأول سها فبدل " بن " ب " عن " فسرى ذلك إلى سائر النسخ ثم إن صح ما قلناه فرجال السند هم الأربعة الذين اصطلح الوالد الأستاذ دام ظله إن يعبر عنهم بالفطحية في هذا الكتاب " عهد " .