الفيض الكاشاني

875

الوافي

- 117 - باب الالتفات والفرقعة والتكلم 7289 - 1 الكافي ، 3 / 365 / 10 / 1 التهذيب ، 2 / 323 / 178 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » . 7290 - 2 التهذيب ، 2 / 199 / 81 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » . 7291 - 3 التهذيب ، 2 / 200 / 85 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب أن يفعل » . بيان : محمول على غير الفاحش .