الفيض الكاشاني

873

الوافي

سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال « فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم » . 7286 - 15 التهذيب ، 2 / 378 / 108 / 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن الفقيه ، 1 / 253 / 776 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول ( 1 ) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى » . 7287 - 16 الفقيه ، 1 / 253 / 776 : وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدمي فلينصرف » . 7288 - 17 التهذيب ، 1 / 350 / 24 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل أصابه دم سائل قال « يتوضأ

--> 1 - الثؤلول كعصفور : بثر صغير صلب مستدير جمع ثاليل كعصافير كما في اللغة " ض . ع " .