الفيض الكاشاني
871
الوافي
التهذيب ، 2 / 325 / 187 / 1 ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقول « لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما » . بيان : الأز بالتشديد التهيج والغليان . 7279 - 8 الفقيه ، 1 / 366 / 1053 : سأل عبد اللَّه بن سليمان أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه أيجوز ذلك قال « نعم » . بيان : « ولا يزيد على أن يستنشفه » أي لا يغسله بالماء والاستنشاف « بالفاء » التجفيف 7280 - 9 الفقيه ، 1 / 366 / 1054 روى بكير بن أعين : أن أبا جعفر عليه السّلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار عليه السّلام بيده افركه بيدك وصل » . 7281 - 10 الكافي ، 3 / 364 / 5 / 1 التهذيب ، 2 / 324 / 183 / 1 علي عن
--> 1 - في الكافي والتهذيب المطبوعين سلمه بن أبي حفص ولكن في جامع الرواة ج 1 ص 371 أورده بعنوان سلمة أبو حفص وأشار إلى هذا الحديث عنه " ض . ع " .