الفيض الكاشاني

869

الوافي

- 116 - باب الرعاف والقئ والدم 7272 - 1 الكافي ، 3 / 364 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » . ( 1 ) 7273 - 2 الفقيه ، 1 / 366 / 1056 ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن علي صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال والقئ مثل ذلك » . 7274 - 3 الفقيه ، 1 / 366 / 1057 وفي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة

--> 1 - أورده في ( التهذيب 2 : 200 رقم 783 ) بهذا السند أيضا .