الفيض الكاشاني

867

الوافي

أبيه والحسين وابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال « ينصرف فيتوضأ وإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين ( 1 ) بالبعيد غاية البعد والصواب حملها على الرخصة أو التقية . 7268 - 10 التهذيب ، 1 / 205 / 70 / 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال « إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » . 7269 - 11 التهذيب ، 2 / 320 / 162 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال « قد تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته » .

--> 1 - حملها فيهما على ما إذا دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ساهيا قبل الشهادتين ، فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها ، كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك . منه دام ظله .