الفيض الكاشاني

753

الوافي

7046 - 23 التهذيب ، 2 / 316 / 144 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزئ يعني رفعهما كأنك تركع » . بيان : لما كانت التقية في القنوت في رفع اليدين لأنه المرئي دون الذكر والدعاء نبه عليه السّلام بأن رفعهما لتكبير الركوع ينوب منابه حينئذ . 7047 - 24 التهذيب ، 2 / 315 / 142 / 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم اللَّه الرحمن الرحيم » . 7048 - 25 التهذيب ، 2 / 315 / 143 / 1 سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه قال نعم ويجزيه من القنوت لنفسه » . 7049 - 26 الكافي ، 3 / 310 / 5 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس » . ( 1 - 2 )

--> 1 - وأورده في ( التهذيب - 2 : 87 رقم 323 ) بهذا السند أيضا . 2 - في بعض الكافي هكذا : التكبير في صلاة الفرض الخمس الصلوات . . . منها تكبيرات القنوت خمس " عهد " .