الفيض الكاشاني

751

الوافي

عليه السّلام قال « القنوت في كل الصلوات » . 7039 - 16 التهذيب ، 2 / 90 / 104 / 1 قال محمد بن مسلم « فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة » . 7040 - 17 التهذيب ، 2 / 91 / 105 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده » . 7041 - 18 التهذيب ، 2 / 91 / 106 / 1 عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » . 7042 - 19 التهذيب ، 2 / 91 / 107 / 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر » . بيان : في التهذيبين حمل كل ما نفوه فيه من الصلوات على عدم التأكيد أو التقية كما يظهر من الأخبار الآتية . وقال في الفقيه والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا