الفيض الكاشاني

745

الوافي

على الحصر والبواري قال لا بأس وأن تسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يحب ذلك أن يمكن جبهته على [ من - خ ل ] الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يحبه » . 7023 - 44 التهذيب ، 2 / 311 / 120 / 1 ابن محبوب عن ابن أبي عمير التهذيب ، 3 / 177 / 11 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 1 / 362 / 1039 ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه وإنا لم نعبد غير اللَّه قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك » . بيان : في الفقيه هكذا سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة الحديث . وهو أوضح بل هو الصواب والمراد برفع السواك رفعه عن الأرض بوضع شيء تحته يعني إذا لم يتمكن من إكمال السجود . ولهذا قال هو أفضل من الإيماء وإنما خص الكراهة بالمروحة من كرهها لاشتمالها على مقدار وهيئة وربما تنقش وتصبغ .