الفيض الكاشاني
741
الوافي
على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال « لا بأس به » . بيان : المسح بالكسر البلاس ويستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال فينبغي أن يحمل الثوب على ما إذا كان قطنا أو كتانا والمسح على غيره ليوافق الأخبار الآتية . 7010 - 31 التهذيب ، 2 / 307 / 99 / 1 بهذا الإسناد عن محمد بن القاسم قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس به » . 7011 - 32 التهذيب ، 2 / 307 / 100 / 1 سعد عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس » . 7012 - 33 التهذيب ، 2 / 307 / 101 / 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه ، 1 / 270 / 835 التهذيب ، 2 / 235 / 138 / 1 أبيه قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية » . 7013 - 34 التهذيب ، 2 / 307 / 102 / 1 سعد عن أحمد عن داود