الفيض الكاشاني
725
الوافي
وقال في الفقيه ولا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا بأس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء والتشهد . أقول هذا مناف للخبرين الأولين وما يأتي في باب الآداب من إطلاق النهي عن الإقعاء في الصلاة وما يأتي من استحباب الجلوس بين الركعات فما في التهذيبين أصوب . 6971 - 43 التهذيب ، 2 / 82 / 70 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم » . 6972 - 44 التهذيب ، 2 / 82 / 71 / 1 سماعة عن أبي بصير قال « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم » . 6973 - 45 التهذيب ، 2 / 314 / 133 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور ( 1 ) عن الأصبغ بن نباتة قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر
--> 1 - علي هذا كناسي واسم أبيه بالحاء المهملة والزاي المفتوحتين والواو المشددة والراء أخيرا على ما ضبطوه " عهد " . وهو المذكور بهذا العنوان في ج 1 ص 564 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه " ض . ع " .