الفيض الكاشاني
65
الوافي
علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد اللَّه بن سليمان العامري عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لما عرج برسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم سبع ركعات شكرا لله فأجاز اللَّه له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره اللَّه بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته » . بيان : قد مضى خبران في هذا المعنى في باب فرض الصلاة . 5474 - 3 الفقيه ، 1 / 455 / 1319 : سأل سعيد بن المسيب علي بن الحسين عليه السّلام فقال له متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب اللَّه عز وجل على المسلمين الجهاد زاد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين وفي المغرب ركعة وفي العشاء الآخرة ركعتين وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم صلاة الفجر فلذلك قال اللَّه تعالى « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » ( 1 ) يشهده المسلمون ويشهده ملائكة النهار وملائكة الليل » .
--> ( 1 ) الإسراء / 78 .