الفيض الكاشاني

615

الوافي

- 79 - باب وقت الأذان وأن المؤذن مؤتمن 6730 - 1 الكافي ، 3 / 306 / 23 / 1 محمد عن ابن عيسى عن التهذيب ، 2 / 53 / 16 / 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران بن علي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس » ( 1 ) . 6731 - 2 التهذيب ، 2 / 53 / 17 / 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فإنه يتأدى [ ينادى - خ ل ] مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان » . بيان : المراد بقيامهم إلى الصلاة إما تأهبهم للفريضة وإما قيامهم إلى صلاة الليل .

--> ( 1 ) السند في الكافي هكذا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . . . عن النضر عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام .