الفيض الكاشاني

606

الوافي

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل هل تجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال « نعم ، لا بأس به » . 6707 - 14 التهذيب ، 2 / 52 / 12 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السّلام قال « تجزيك إقامة في السفر » . 6708 - 15 الكافي ، 3 / 421 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن حفص بن غياث التهذيب ، 3 / 19 / 67 / 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن حفص عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » . بيان : قيل المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت فإن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزائد ثالث وهو بدعة وقيل الأذان الأول يوم الجمعة أذان الصبح والثاني أذان الجمعة المشروع والثالث المبتدع وقيل بل الثالث أذان العصر فهو بدعة لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما . 6709 - 16 الكافي ، 3 / 304 / 12 / 1 التهذيب ، 2 / 277 / 2 / 1 علي عن