الفيض الكاشاني
594
الوافي
إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يا أبا هارون ؛ الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك » ( 1 ) . 6667 - 12 الكافي ، 3 / 306 / 21 / 1 بهذا الإسناد عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » ( 2 ) . 6668 - 13 التهذيب ، 2 / 53 / 19 / 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء » . 6669 - 14 الفقيه ، 1 / 282 / 866 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قائدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » . بيان : قد مضى أن أدنى ما يجزي من الساتر في الصلاة ثوبان فبين في هذا الحديث أن ذلك لا يشترط في الأذان بل يكفي فيه ثوب واحد .
--> ( 1 ) وفي ( التهذيب - 2 : 54 رقم 185 ) بهذا السند أيضا . ( 2 ) وفي ( التهذيب - 2 : 56 رقم 197 ) بهذا السند أيضا .