الفيض الكاشاني
591
الوافي
- 76 - باب شرائط الأذان والإقامة وآدابهما 6656 - 1 الكافي ، 3 / 304 / 13 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 277 / 3 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » . بيان : المراد بالعارف العارف بإمامة الأئمة كما مر مرارا فإنه بهذا المعنى في عرفهم عليه السّلام ولعمري أن من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا كما في الحديث النبوي صلّى الله عليه وآله وسلّم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حق معرفته ، وفي بعض النسخ ولا يعتد به مكان ولا يقتدى به وهو أوضح وعلى نسخة لا يقتدى به يعني إذا كان إماما للصلاة . 6657 - 2 الفقيه ، 1 / 285 / 880 قال علي عليه السّلام « قال رسول