الفيض الكاشاني

553

الوافي

التهذيب ، 2 / 141 / 10 / 1 الحسين عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » . 6574 - 5 التهذيب ، 2 / 48 / 24 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك » ( 1 ) . 6575 - 6 التهذيب ، 2 / 46 / 17 / 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها » ( 2 ) . بيان : لعل المراد بدخول وقت صلاة أخرى ما لا ينافي بقاء وقت إجزاء الأولى . 6576 - 7 التهذيب ، 2 / 46 / 18 / 1 بهذا الإسناد عن حماد عن

--> 1 و ( 2 ) الشيخ حمل هذين الخبرين في الاستبصار على ما إذا صلى مستدبرا فأوجب عليه إعادتها سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا واستدل عليه برواية الفطحية الآتية « عهد » أيده الله هذا دعاؤه بخطه لنفسه .