الفيض الكاشاني
550
الوافي
6569 - 10 التهذيب ، 2 / 45 / 12 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن إسماعيل بن عباد التهذيب ، 2 / 45 / 13 / 1 الحسين عن إسماعيل عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال « ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه » . بيان : في هذا الاعتراض من المخالفين دلالة واضحة على عدم جواز الاجتهاد عند الإمامية وإن هذا كان أمرا معلوما عندهم مسلما من الطرفين وجوابه أن هذا ليس اجتهادا في الحكم الشرعي وإنما هو اجتهاد فيما يتبع الحكم الشرعي وهو جائز عند الجميع إلا أن الإمام عليه السّلام عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر لمصلحة رآها وإرشادا لأصحابه إلى المجادلة بالتي هي أحسن فقال إنا لا نضطر قط إلى الاجتهاد في أمر لأن لنا أن نأخذ بالاحتياط في كل ما اشتبه حكمه علينا وإن جاز لنا الاجتهاد فيه إذا لم يكن حكما شرعيا وبهذا يحصل التوفيق بين الأخبار في هذا المقام . وفي التهذيبين حمل أخبار الاجتهاد على ما إذا لم يتيسر الصلاة لأربع جهات لمانع والصواب ما قلناه .