الفيض الكاشاني
539
الوافي
- 68 - باب وجوب الاستقبال وحد القبلة 6546 - 1 الكافي ، 3 / 300 / 6 / 1 التهذيب ، 2 / 199 / 83 / 1 الأربعة عن زرارة عن الفقيه ، 1 / 278 / 856 أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن اللَّه تعالى قال لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الفريضة « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » ( 1 ) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك » . 6547 - 2 الفقيه ، 1 / 279 / 857 : قال أبو جعفر عليه السّلام لزرارة « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ( 2 ) الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » .
--> ( 1 ) البقرة / 150 . ( 2 ) « إلا من خمسة » الظاهر أن الحصر إضافي وأيضا لا يقتضي إلا كون هذه الخمس موجبا للإعادة في الجملة فلا ينافي عدم ايجاب بعض أفراده الإعادة كسجدة واحدة مثلا . « سلطان » رحمه الله .