الفيض الكاشاني
521
الوافي
يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » . 6500 - 15 التهذيب ، 3 / 229 / 95 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه ، 1 / 446 / 1294 إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال « ما هذا الضيق أما لك برسول اللَّه أسوة » . 6501 - 16 التهذيب ، 3 / 229 / 96 / 1 عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن النخعي عن ابن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع » . 6502 - 17 الفقيه ، 1 / 446 / 1296 : سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله أن يغطي وجهه وهو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومى بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة » . بيان : وذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة