الفيض الكاشاني

495

الوافي

عليه السّلام إلا بئر غائط أو مقبرة يعني ما دامتا كذلك فإن طمت البئر وانمحى أثر القبر فحكمهما حكم سائر الأرض في جواز الصلاة عليها بلا كراهة وزاد في الإستبصار أو حماما وينبغي أن يقيد بما إذا لم ينظف الموضع كما مر . 6430 - 20 الفقيه ، 1 / 240 / 724 قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » الحديث . بيان : وذلك لأن الأنبياء الذين كانوا قبله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يكن لهم ولا لأممهم أن يصلوا إلا في مساجدهم ومعابدهم المخصوصة إلا مع الاضطرار فأعطي نبينا صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يصلي هو وأمته في كل مكان من الأرض أدركتهم الصلاة فيه وإن لم يكونوا مضطرين رحمة من اللَّه لهم ونعمة وتوسعة وفضلا إلا مواضع مخصوصة تكره الصلاة فيها لعلة كما مضى .