الفيض الكاشاني
491
الوافي
6422 - 12 الكافي ، 3 / 368 / 4 / 1 الثلاثة التهذيب ، 3 / 253 / 15 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » . بيان : هذا الحديث في التهذيب مضمر . 6423 - 13 الفقيه ، 1 / 235 / 705 : سأل عبيد اللَّه بن علي الحلبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها » . بيان : أراد بالقيام القيام للصلاة كما في قوله تعالى « أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ » ( 1 ) أي تصلي والمراد بالمظللة المسقفة فإن التظليل من دون سقف جائز كما يظهر من الخبر الآتي . 6424 - 14 الفقيه ، 1 / 236 / 706 قال أبو جعفر عليه السّلام « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى عليه السّلام » .
--> ( 1 ) التوبة / 108 .