الفيض الكاشاني
489
الوافي
6416 - 6 التهذيب ، 3 / 260 / 49 / 1 سعد عن الاثنين عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال « سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا فقال « إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة » . 6417 - 7 التهذيب ، 3 / 260 / 51 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مصادف [ مضارب - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا » . 6418 - 8 الفقيه ، 1 / 236 / 709 الفقيه ، 1 / 236 / 710 الفقيه ، 1 / 236 / 711 : سئل أبو الحسن الأول عليه السّلام عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه فقال لا بأس وسئل عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد فقال لا بأس وسئل عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا فقال إذا نظف وأصلح فلا بأس » . بيان : قد مضى كلام في حديث الجص في باب ما يطهر بغير الماء من كتاب الطهارة . 6419 - 9 الكافي ، 3 / 368 / 3 / 1 التهذيب ، 3 / 260 / 52 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن