الفيض الكاشاني
475
الوافي
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال « في بيت » مكان في وقت واحد وزاد « أو نحوه » في آخره . 6384 - 5 الفقيه ، 1 / 247 / 746 : سأل ابن وهب أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال « إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس » ( 1 ) . 6385 - 6 الفقيه ، 1 / 247 / 747 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها » . 6386 - 7 الكافي ، 3 / 298 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب ، 2 / 231 / 118 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد اللَّه القمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا فقال « إن كانت قاعدة فلا تضره وإن كانت تصلي فلا » .
--> ( 1 ) قوله « وحدها وهو وحده » يعني كلاهما يصليان فرادى وإنما المنع في الجماعة ومذهب أبو حنيفة مانعية المحاذاة عن الصلاة إذا اتحد الرجل والمرأة في التكبير بأن يقتدي أحدهما بالآخر أو يقتديان معا بثالث . وأما سائر المذاهب فليس عندهم منع عن المحاذاة وقال والد المجلسي رحمه الله تعالى إن أكثرهم قالوا ببطلان الصلاة لو كانت المرأة بحذاء الرجل ولو لم تصل وعدم جواز اجتماع الرجل مع المرأة عندهم باعتبار المحاذاة لا باعتبار الصلاة . انتهى وهو أعلم بمقاله « ش » .