الفيض الكاشاني

462

الوافي

بيان : نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ والرخصة . وقال في الفقيه إنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق رخصة والرخصة رحمة . 6352 - 16 الفقيه ، 1 / 250 / 760 : سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه مشجب وعليه ثياب فقال لا بأس وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل قال لا بأس وسأله عن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطير قال لا بأس وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها قال لا بأس وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله قال لا بأس وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف قال « يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس » . بيان : المشجب بالشين المعجمة والجيم خشبات يلقى عليها الثياب والحمل بالكسر الثمرة على الشجرة . 6353 - 17 الفقيه ، 1 / 446 / 1295 : سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه قال « نعم » . 6354 - 18 الكافي ، 3 / 299 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن

--> ( 1 ) لا يبعد أن بعض الأصحاب هو جميل بن دراج بقرينة رواية المتسلسل 6389 و 6399 كما استظهره الفاضل الغفاري « ض . ع » .