الفيض الكاشاني
457
الوافي
- 58 - باب ما لا ينبغي الصلاة عنده وما لا بأس به 6337 - 1 الكافي ، 3 / 391 / 17 / 1 محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن التهذيب ، 2 / 226 / 101 / 1 سهل عن السراد عن ابن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي العذرة فقال تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد » . 6338 - 2 الكافي ، 3 / 388 / 4 / 1 علي عن سهل عن البزنطي : عمن سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس » ( 1 ) . 6339 - 3 الفقيه ، 1 / 277 / 849 روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام أنه قال « إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة ستره بشيء » .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 221 رقم 871 بعين السند واللفظ .