الفيض الكاشاني
427
الوافي
التهذيب ، وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة وعن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه ( ش ) وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه » . 6259 - 12 التهذيب ، 2 / 227 / 102 / 1 عنه عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » . 6260 - 13 الكافي ، 3 / 400 / 13 / 1 محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه سكين الحديث على تفاوت في ألفاظه .