الفيض الكاشاني
417
الوافي
« والدفوء » السخونة والحرارة والقرظ محركة ورق السلم يدبغ به الأديم ولعل اجتنابه عليه السّلام كان استحبابا واحتياطا لما يأتي من جواز الاكتفاء بعدم العلم . 6233 - 5 الفقيه ، 1 / 248 / 750 : سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل لموسى عليه السّلام « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً » ( 1 ) قال كانتا من جلد حمار ميت » . 6234 - 6 التهذيب ، 2 / 205 / 8 / 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن عثمان عن الفقيه ، 1 / 265 / 815 سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء ( 2 ) والكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » . بيان : الغراء بكسر الغين المعجمة والراء المهملة والمد ما يلصق به ويتخذ من الجلود والسمك والكيمخت يأتي تفسيره . 6235 - 7 الكافي ، 3 / 403 / 28 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن
--> ( 1 ) طه / 12 . ( 2 ) قوله « فيه الغراء » أي أن السمك الذي أخذ منه الغراء والحيوان الذي أخذ من جلده الكيمخت . ولو ثبت أن الصلاة في جلد ما لا نفس له جائزة وإن كان ميتة وإن جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي إرجاع الضمير إلى ما منه الكيمخت لقربه . « مراد » رحمه الله .