الفيض الكاشاني

414

الوافي

( ش ) قال « لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه » . بيان : سيأتي بقية أخبار لباس الجلود والأوبار والأشعار مما لا يتعلق بالصلاة في أبواب الملابس من كتاب المطاعم والمشارب والتجملات إن شاء اللَّه . 6227 - 36 التهذيب ، 2 / 367 / 58 / 1 ابن محبوب عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع تجوز » . 6228 - 37 الفقيه ، 1 / 265 / 816 : سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال « لا بأس » .