الفيض الكاشاني

398

الوافي

6188 - 44 الكافي ، 3 / 395 / 10 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب ، 2 / 356 / 7 / 1 ابن محبوب عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب للخبر الآتي ويمكن تقييد الخبر الآتي به . 6189 - 45 التهذيب ، 2 / 356 / 6 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الفقيه ، 1 / 267 / 826 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يده فحسن وإن لم يخرج فلا بأس » . 6190 - 46 الكافي ، 3 / 408 / 3 / 1 الثلاثة التهذيب ، 2 / 326 / 192 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك القمي قال أصلحك اللَّه أسجد ويدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال