الفيض الكاشاني

395

الوافي

التهذيب ، 2 / 355 / 1 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناءه وخرقته نظيفة فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب لما يأتي من الرخصة . 6179 - 35 التهذيب ، 2 / 356 / 2 / 1 سعد عن أحمد عن السراد عن الفقيه ، 1 / 267 / 828 رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » . 6180 - 36 التهذيب ، 2 / 356 / 3 / 1 عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر فقال « نعم » . 6181 - 37 التهذيب ، 2 / 356 / 4 / 1 سعد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال