الفيض الكاشاني
36
الوافي
الخامسة وقال في ذلك « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » ( 1 ) وطرفاه المغرب والغداة « وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ » وهي صلاة العشاء الآخرة وقال « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » ( 2 ) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي وسط النهار ووسط صلاتين ( 3 ) بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر . وفي بعض القراءات « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » وصلاة العصر « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ( 4 ) قال ( 5 ) وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام » . 5425 - 2 الفقيه ، 1 / 201 / 605 الكافي ، 3 / 272 / 2 / 1 بإسناده عن حماد عن حريز عن الفقيه ، 1 / 210 / 605 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان الذي فرض اللَّه على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة
--> ( 1 ) هود / 114 . ( 2 ) البقرة / 238 . ( 3 ) قوله « وسط صلاتين » فعلى هذا يكون الوسطى من التوسط وقد يفسر بالفضلى من قولهم للأفضل أوسط « مراد » رحمه الله . ( 4 ) البقرة / 238 . ( 5 ) « قال وأنزلت » أي أبو جعفر عليه السلام فهو من كلام الراوي وفي بعض النسخ - وقيل - فهو من كلام المؤلف رحمه الله . « مراد » ره . أقول وقال الشعراني رحمه الله : وليس هذا من كلام الصدوق رحمه الله قطعا لورود العبارة إلى آخر الحديث في التهذيب والكافي والذي يخطر بالبال أن ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ينتهي إلى قوله صلاة العصر . . . إلى آخر كلامه « ض . ع » .