الفيض الكاشاني

375

الوافي

في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبع ( 1 ) أذرع في ثمانية أشبار » . بيان : الملحفة ما يلبس فوق سائر اللباس وهذه الأخبار محمولة على الرخصة وما يأتي على الكراهة فلا منافاة . 6118 - 6 التهذيب ، 2 / 357 / 8 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى التهذيب ، 2 / 326 / 190 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » . 6119 - 7 التهذيب ، 2 / 369 / 67 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك » . 6120 - 8 الكافي ، 3 / 394 / 2 / 1 محمد عن الأربعة قال « رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك اللَّه ؛

--> ( 1 ) في الفقيه المطبوع والمخطوط « قف » سبعة أذرع مكان سبع أذرع .